Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 362

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوصايا
  3. وضع الثلث عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها ويضحي عن الموصية من ربحه

الفتوى رقم (٥٢٥)

س: توفيت نصرة بنت إبراهيم أبو صالح بالرياض من أربع سنين، ومسكنها الأصلي في جلاجل وتركت بنتين وأختا من أبيها وعيال أخيها اثنين، وقد ذهبت إحدى بناتها إلى جلاجل ودخلت بيت أمها بعد أربع سنوات من وفاتها، فوجدت (١٠١٠) ألف ريال وعشرة أريلة في قوطي في مكان من البيت، ولا ندري هل هي في مكان صحيح في البيت أو أمانة عند أحد وأعادها قريبا، فهل يجب فيها زكاة أو لا؟ ومن الذي يعصبها هل هو أختها من أبيها أو عيال أختها؟ وقد جعلت وكيلا على ثلثها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 362 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.