Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 357

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوصايا
  3. تغير العملة الموصى بها من الريال الفضة إلى الريال الورق

الفتوى رقم (٤١١٧)

س: أنا زيد بن راشد بن خريف، توفي والدي راشد من مدة ستة وعشرين عاما، وقبل وفاته أوصى بأن أشتري له أضحية بستين ريالا في كل سنة، وهذا المبلغ يؤخذ كل سنة من ملكه الكائن في الحلوة في حي الغريس وفي ذلك الوقت كانت العملة الريال العربي الفضة، وأنا أسأل هل أخرج من هذا الملك في كل سنة ستين ريالا من الورق أو ستين ريالا من الفضة أو قيمتها من الورق النقدي وأشتري بها أضحية؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 357 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.