Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 351

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوصايا
  3. الحدود والشروط الشرعية في صرف راتب التقاعد وزكاة المال المدخر للأولاد

الفتوى رقم (١٩٩٣١)

س: أنا امرأة، زوجي متوفى وعندي منه خمسة أولاد، أعمارهم (٣، ٩، ١١، ١٣، ١٥) ، وترك لنا بيتا ملكا وراتبا شهريا (تقاعد) ، والوصي على الأولاد هو جدهم (أبي) ، والناس يقولون: إنه يجب علي أن أسجل في دفتر كل ما أصرفه من مال،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 351 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.