رحمهما الله، عن أبي أمامة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (١) » ولما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، «أن أباه أتى به النبي ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، قال: " فأرجعه (٢) » وفي لفظ مسلم فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (٣) » فرجع أبي في تلك الصدقة، إلا أن يثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفرهما، كترك الصلاة حال وفاتك، فإنه لا إرث لهما وإن لم توص بذلك؛ لقول النبي ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (٤) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
Rujukan halaman ini:فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 324 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12110)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.