Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 553

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. إذا ورث أباه وهما نصرانيان ثم أسلم الوارث

الفتوى رقم (١٧٨٥٥)

س: كنت على النصرانية، وتوفي أبي في ١٠ \ ٣ \ ١٩٩٢ م وكان عمري آنذاك ٢٤ عاما، وكان لي أربعة إخوة ذكور، وثلاث إناث، آل لي ميراث من والدي، قسم عن طريق النيابة الحسبية وهو عبارة عن:

١ - جزء من منزل من طابقين مقام على مساحة ٨ ثمانية قصبات.

٢ - مبلغ من المال قدره ١٢١١ ألف ومائتان وأحد عشر جنيها مصريا، عبارة عن شهادات استثمار كانت لأبي، وكان هذا نصيي منها.

ثم تنازلت لأمي عن مبلغ المال من البنك، علما بأن هذا المبلغ لا يحق سحبه من البنك إلا في عام ١٩٩٦م.

ثم من الله علي بالإسلام في ٢٤ \ ٣ \ ١٩٩٤م، ونظرا لحاجتي الشديدة للمال رجعت عن التنازل الذي قدمته لأمي قبل، حيث إنني استدنت بمثل هذا المبلغ لحين سحبه من البنك.

هذا وبعد زيادة معرفتي بأحكام الإسلام أستفتي فضيلتكم في الآتي:

هل يحق لي الآن ما آل لي من ميراث أبي قبل إسلامي؟ فإن كان نعم، فهل يحق لي سحب التنازل الذي سبق وفعلته لأمي قبل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 553 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.