Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 554

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. إذا ورث أباه وهما نصرانيان ثم أسلم الوارث

إسلامي وسحبته بعد إسلامي؟

أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: الحمد لله الذي من عليك بالإسلام، ونسأله ﷾ أن يثبتنا وإياك عليه ويتوفانا عليه مسلمين. ثانيا: أما بالنسبة للميراث الذي ورثته عن أبيك وأنتما على الدين النصراني حينذاك فهو ميراث صحيح، لا يمنعك الإسلام من أخذه وتموله. ثالثا: وأما بالنسبة لتنازلك عن المال المذكور لأمك ثم تراجعك عن هذا التنازل قبل أن تقبضه أمك، فالأولى بك الاستمرار على هذا التنازل وعدم التراجع عنه؛ لأن ذلك من باب الإحسان إلى والدتك، وقد قال الله تعالى في الوالدين: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ (١) ولما سألت أسماء رسول الله ﷺ: «هل تصل أمها وهي كافرة؟ قال لها ﷺ: صلي أمك (٢) » أما لو كانت أمك قبضت المال فإنه لا يحل لك الرجوع فيه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 554 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.