Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 48

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. مصافحة المرأة
  4. تقبيل الرجل للصديقة ومصافحتها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٤٥٧)

س٣: ما حكم من يصافح صديقته، وكذلك بالنسبة للتقبيل؟

ج٣: لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة لا تحل له، ولا يخلو بها ولا يقبلها؛ لأن هذا وسيلة إلى الزنا الذي هو من أكبر الكبائر، وقد حرم الله كل الوسائل التي تفضي إلى الزنا؟ كالنظر المحرم، والخلوة بالمرأة. وتقبيلها أشد من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 48 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.