Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 49

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. مصافحة المرأة
  4. سباحة الرجال والنساء ثم مصافحتهم بعد السباحة يوم العاشر من محرم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٩٦١)

س٢: في اليوم العاشر وكذلك التاسع من شهر المحرم، نرى المسلمين يستيقظون في الصباح الباكر، ويذهبون إلى الأنهار الجارية ويستحمون، يقولون: بأن الله بدل ماء العام المنصرم بماء جديد، وبعد ما تطلع الشمس يتصافحون رجالا ونساء بدون تمييز، فما حكم الإسلام في هذا؟

ج٢: سباحة الرجال والنساء معا، ثم مصافحة بعضهم بعضا بعد السباحة، في اليوم التاسع، والعاشر من شهر محرم- منكر عظيم لا يجوز فعله، ويجب الإنكار على من فعله، وعلى الحاكم منعهم من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 49 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.