Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 89

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم
  4. دخول الأخ أو الصديق البيت في غياب الرجل

السؤال الرابع من الفتوى (٨٠٠٣)

س٤: هل يجوز لأخي أو صديقي أن يدخل بيتي في غيابي، وفي حالة عدم وجود أحد في البيت سوى زوجتي وحدها أو هي وأمي أو أختي أو بعض بناتي، إذا ما جاء لزيارتي من بلدة بعيدة ومعه زوجته أو بعض نسائه: كأمه أو أخته أو ابنته؟ وهل يجوز لي أن آذن بالدخول في مثل هذه الحالة أم لا؟

ج ٤: لا يجوز لغير محارم زوجتك كأخيك ونحوه أن يدخل على زوجتك في غيبتك، ولا أن تأذن زوجتك له بالدخول عليها، ويجوز لمحارم زوجتك أن يدخلوا عليها في غيبتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 89 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.