Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 90

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم
  4. من عادات بعض البلدان خروج المرأة متبرجة

الفتوى رقم (١٢٦٣٦)

س: عندنا عادة سيئة للغاية، وهي: أن المرأة تخرج متبرجة دون لبس أي جلباب أو تغط أو حياء أو حشمة، وقد نصحناهم عن ذلك، وأمرناهم بالحجاب، فرفضوا الرجال قبل النساء، وحجتهم: أن المرأة ليس عليها حرج في كشفها على أهل قريتها، ويقولون قد سألوا بعض الناس، فأجازوا لهم ذلك.

سماحة الشيخ، إنني أرفع لكم هذا السؤال، أرجو الإجابة عليه: هل كشف المرأة على أهل قريتها جائز أم لا؟ كما أرجو نصيحة لهؤلاء الناس الذين أعمى بصائرهم الشيطان. كذلك نرجو بيان من يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم؟ حيث إننا في حيرة من هذا الأمر، وقد قاطعوني في حين نصحتهم لوجه الله، تفضلوا بإجابتنا مشكورين، وستنالون من الله الأجر والثواب.

ج: يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، سواء من أهل قريتها أو من غيرها، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، وهم من ذكرهم الله تعالى في سورة النور، في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ (١) إلى قوله: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 90 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.