Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 348

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. زوجة الأب
  4. ابن الزوج محرم لزوجة والده

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٦١٠)

س١: أرجو من فضيلتكم الإيضاح حول مسألة أولاد زوجي الأول، الذين أتوا بعد أن طلقني من امرأة بعدة سنوات، هل هم محارم لي أم لا؟ وأكشف عندهم أم لا؟ علما بأني أنجبت منه ولدا، وكذلك له بنت قبل أن يتزوجني، وهذه البنت تزوجت وأنجبت أولادا، هل الأولاد محارم لي وأسلم عليهم وأكشف عندهم أم لا؟

ج١: أولاد زوجك الذين ولدوا قبل زواجك منه والذين ولدوا بعد طلاقك منه محارم لك، يجوز لك أن تكشفي لهم ما تكشفينه للمحارم، وكذلك الشأن في أبناء ابنة زوجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 348 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.