Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 349

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. زوجة الأب
  4. ابن الزوج محرم لزوجة والده

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٨٠٨٤)

س٥: عندي والدتي قد أخذت رجلا قبل أبي، والرجل معه زوجة سابقة ولها ولد، تكون أمي خالة الولد (زوجة أبيه) ؟ تزوج الولد وجاء له أولاد، هل أمي تكون محرما لأولاده أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج٥: أولاد زوج أمك من غير أمك محارم لأمك، وكذلك أولاد أولادهم محارم لأمك، سواء كانوا سابقين في الولادة على زواجه بأمك أم متأخرين عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 349 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.