Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 368

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام
  4. زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها الأول

الفتوى رقم (١٠٣٤١)

س: يوجد زوجة مات زوجها وخلف منها بنات كبيرات في السن، وبعد انقضاء عدتها تزوجت برجل آخر، وكان يعيش معها بناتها اللاتي أنجبتهن من الرجل الأول في بيت الرجل الثاني، وشاء الله أن ماتت هذه الزوجة عند الرجل الثاني أو الزوج الثاني، وقد كن بناتها يكشفن أمام زوجها في حال حياتها وبعد مماتها أيضا. السؤال هنا: هل يجوز أن يتكشفن هؤلاء البنات أمام زوجها الثاني بعد ممات أمهن أم لا؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 368 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.