Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 369

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام
  4. زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها الأول

ج: زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها الأول، وهن ربائب له، فيجوز لهن أن يكشفن له الحجاب؛ لأنه من محارمهن ولو بعد وفاة أمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 369 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.