Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 11

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. لو طلق الرابعة هل ينتظر عدتها ليتزوج الخامسة؟

الفتوى رقم (٤٥٢٥)

س١: عندما يطلق الرجل زوجته الرابعة ويريد أن يحل محلها زوجة- فهل عليه عدة المرأة المطلقة؟

ج١: يحرم على من طلق زوجته الرابعة أن يتزوج بأخرى حتى تخرج المطلقة من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 11 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.