Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 11

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. إذا توفيت الزوجة وأراد الزواج بأختها هل ينتظر فترة العدة؟

س٢: عندما تتوفى زوجة الرجل ويريد الزواج من أختها فهل عليه عدة المرأة؟ أرجو إفتائي في هذه الأمور، هل يعتد الرجل في هذه الحالات أم ماذا؟.

ج٢: لا يلزم من ماتت زوجته وأراد الزواج بأختها أن ينتظر مقدار عدتها؛ لعدم الحاجة لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 11 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.