Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 79

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. رؤية المخطوبة
  4. حكم خلوة الخاطب بمخطوبته

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٩٥٩)

س١: هل يجوز الخلوة بالمرأة التي خطبتها من أولياء أمرها إلا أنهم لم يجيبوني برضائهم ولم يحددوا المهر؟

ج١: لا تجوز الخلوة بالمرأة المذكورة؛ للأدلة الدالة على تحريم خلوة الرجل بامرأة ليس لها بزوج أو بمحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 79 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.