السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣٤٢)
س٣: هل يجوز لرجل الخلوة مع خطيبته وكذلك هل يجوز مصافحتها؟
ج٣: لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له، ولو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا يزال أجنبيا منها، وقد نهى
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣٤٢)
س٣: هل يجوز لرجل الخلوة مع خطيبته وكذلك هل يجوز مصافحتها؟
ج٣: لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له، ولو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا يزال أجنبيا منها، وقد نهى
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 79 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13499)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.