Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 130

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. أركان النكاح
  4. رضا الزوجين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢٤٤)

س٢: هل البنت اليتيمة عند بلوغها تزوج دون رضاها، سواء من وكيلها الشرعي أو من عصبتها؟

ج٢: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهذا الولي أن يزوجها بدون رضاها؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 130 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.