السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٢٥٤)
س٢: ما هو حكم الشرع في أمر زواج البنت من حيث أخذ رأيها في الزوج المتقدم لها، وهل إذا رفضت هل ذلك يعتبر عصيانا لوالدها؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٢٥٤)
س٢: ما هو حكم الشرع في أمر زواج البنت من حيث أخذ رأيها في الزوج المتقدم لها، وهل إذا رفضت هل ذلك يعتبر عصيانا لوالدها؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 130 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13591)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.