Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 314

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. المحرمات في النكاح
  4. نكاح المسلم للكتابية وللكافرة

والآن بعد هذه المدة ونحن في أحسن حال مع بعض، وقبل سنتين سكن بجوارنا ناس شيعية من الأحساء سمموا فكرها وقالوا لها لازم تزور النجف وأثناء غيابي ذهبت هي وأحد أبنائها إلى الزيارة المشئومة، والآن أفتوني هل يجوز إرجاعها إلى البيت لتقوم بشؤون أولادها أم لا يجوز؟ لا سيما وأنا في أمس الحاجة لوجودها في البيت.

ج: إذا كانت هذه المرأة حينما تزوجتها على مذهب أهل السنة والجماعة وليست على مذهب الشيعة واستمرت معك المدة الماضية وحتى حصل منها ما سألت عنه، فهذا الذي وقع منها إن كان نتيجة جهل منها فعليها التوبة والاستغفار، وإن كان ما حصل منها أنها رجعت عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى مذهب الشيعة فلا يجوز استمرارك معها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 314 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.