السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٤٢٨)
س٣: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أجنبية، يعني: نصرانية أو يهودية فبقيت على دينها، أو قالت له قبل الزوا ج:
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٤٢٨)
س٣: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أجنبية، يعني: نصرانية أو يهودية فبقيت على دينها، أو قالت له قبل الزوا ج:
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 314 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13911)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.