Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 324

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. المحرمات في النكاح
  4. نكاح المسلم للكتابية وللكافرة

علما بأنه أصبح من العار على المرأة الكتابية والرجل كذلك في هذه البلاد:

١- أن تحتفظ الفتاة ببكارتها بعد تجاوز الخامسة عشر من العمر.

٢- أن تبقى بلا خليل (يطلق عليه اسم صديق) يشاركها جسدها والفراش.

٣- أن تسكن في بيت أبويها بعد بلوغ سن الرشد (الثامنة عشر من العمر) .

٤- أن تكون مسؤولة عن أخطائها جنسية كانت أم اجتماعية أمام صديقها هذا (أي: يجب أن تكون ذات حرية كاملة) بلا اعتراض.

٥- أن تسكن لوحدها في بيتها الجديد بلا خليل ذكر، وكل ذلك بتشجيع من الأهل والكنيسة، وليس الشبان بأقل خطأ من النساء في هذا الحقل.

والأهم من ذلك أن كلا من الرجل والمرأة يفخر على صاحبه وأقرانه أيهما أكثر عددا من الأخلاء الذين شاركوهم أجسادهم وأسرتهم، بل أيهما أكثر تجربة في حياته الجنسية.

فإذا اعتبر هذا، فهل الزواج من هؤلاء الكتابيات محرم على الرجل المسلم أم أنه حلال؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 324 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.