ج: أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية -يهودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة. ثانيا: إذا كان الحال كما ذكرته من أن هناك خمس ركائز لا بد من تقدم العمل بها وتنفيذها لمن يرغب الزواج من كتابية في أمريكا الشمالية (كندا) فهذه الركائز الخمس المذكورة في السؤال أعلاه جامعة بين الخلوة والمعاشرة واتخاذ الأخدان والزنا والافتخار بذلك، وكل هذه محرمات معلومة الحرمة بالضرورة من دين الإسلام، وإذا كان المسلم يفتخر بهتك هذه المحرمات ويستبيحها فهو كافر مرتد عن الإسلام. والمسلم يحرم عليه الزنا، وتحرم عليه الأسباب المفضية إليه كالخلوة بالأجنبية، ولهذا فإنه يحرم على المسلم العقد على امرأة كتابية يتقدم العقد عليها هذه الشروط الخمسة أو شيء منها. ويحرم تولي إبرام العقد والشهادة عليه، والمشارك بشيء من ذلك آثم مرتكب لإجراء محرم لا يقره الشرع المطهر. ومن عقد على امرأة كذلك وجب عليه مفارقتها، وكيف يرضى مسلم أن يكون زوجا لمومس؟! وإن أمسكها والحال ما ذكر فهو ديوث لإقراره السوء، ولاختلاف المادتين نجاسة وطهارة،
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Baca Juz 18, halaman 325
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 325 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13927)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.