Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 28

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. نكاح الكفار
  3. إذا أسلم الرجل وزوجته لا يجدد عقد زواجهما

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٦٥٤)

س٢: رجل مسيحي اعتنق الإسلام وحسن إسلامه، وأسلمت معه زوجته وفقه في الدين وتعلم القرآن وأجاد فيه، فلما رأى الناس اجتهاده في الإسلام اتخذوه إماما لهم غير أنهم يشكون فيه ويقدحون في إمامته؛ لأنه لم يجدد عقد الزواج في الإسلام زاعمين أنه يجب عليه أن يجدد عقد الزواج؛ لأنه تزوجها بعقد في المسيحية أو الجاهلية، هل يثبت الإسلام الزواج بعقد الجاهلية أم يبطله؟

ج٢: الكافر إذا أسلم هو وزوجته (مسيحيا كان أو غيره) فلا يؤمران بتجديد العقد، بل يقران على عقدهما في حال الكفر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 28 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.