Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 29

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. نكاح الكفار
  3. إذا أسلم الرجل وزوجته لا يجدد عقد زواجهما

لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي ﷺ ولم يأمر أحدا منهم بتجديد العقد، وإذا حسن إسلام الرجل فلا بأس بالصلاة خلفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 29 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.