Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 52

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق
  3. جواز أخذ المؤونة من والد الزوجة

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٠٨٦)

س٥: ما حكم أخذ الزوج المؤونة من والد الزوجة لقاء زواج ابنته؟

ج٥: يجوز ذلك، ويشرع أن يسمي الزوج لها مهرا عند العقد ولو قليلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 52 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.