Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 52

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق
  3. هل يشترط ذكر المهر في العقد

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٥٨٢)

س١: لقد حضرت عند مأذون شرعي على عقد زواج، وعندما سأل المأذون الشرعي ولي الزوجة عن الصداق ليسجله في صك العقد قال الولي: نحن أقارب ولا بيننا شروط، اعقد على ما تراضينا عليه، وقد تم العقد على هذا. فما رأي الشرع في هذا العقد؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 52 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.