Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 99

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. جواز تأجيل الصداق أو بعضه
  3. الوليمة في حدود الدعمين

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٩٧)

س١: توجد عندنا بعض العادات، ومنها: عندما يزوج الرجل بنته يذبح شاة ليلة زفافها، ويسميه عشاء البنت؟

ج١: المشروع عمل وليمة بمناسبة الزواج؛ إعلانا للنكاح، لقول النبي ﷺ لمن تزوج من أصحابه: «أولم ولو بشاة (١) » ولا يجوز الإسراف في الوليمة، وإنما تكون في حدود ما يكفي الحضور المدعوين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 99 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.