السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٠٠١)
س٤: إذا كان هناك رجل مسلم يريد عمل حفل لعقد قرانه، وسيراعي في هذا الحفل الفصل بين الرجال والنساء، فهل
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٠٠١)
س٤: إذا كان هناك رجل مسلم يريد عمل حفل لعقد قرانه، وسيراعي في هذا الحفل الفصل بين الرجال والنساء، فهل
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 99 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14320)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.