Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 282

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. وطء الحائض
  3. جماع الزوجة في الدبر

الشرعية- ونكحها من الدبر من غير أن يعلم؟

ج٢: يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها، ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف حينما تبين له، والدليل على تحريم وطء الزوجة في دبرها ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله «أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فنزلت: (٢) » وزاد مسلم: «إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد (٣) » فكذب الله اليهود في قولهم: (إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية- أي: مكبة على وجهها- جاء الولد أحول) ، وبين بالآية: أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 282 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.