Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 283

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. وطء الحائض
  3. جماع الزوجة في الدبر

كيفية شاء، مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها مادام وطؤه إياها في قبلها، بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب، وتسمية الله النساء حرثا ترجى منه الذرية، ولا ترجى الذرية من الوطء في الدبر. وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل ومجيء الولد أحول، والحمل والولد لا يكون من الوطء في الدبر أصلا، لا أحول ولا غير أحول، وروى أحمد والترمذي عن أم سلمة ﵂، «عن النبي ﷺ في قوله تعالى: يعني: صماما واحدا (٢) » وقال: حديث حسن، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «ملعون من أتى امرأة في دبرها (٣) » وفي لفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها (٤) » رواه أحمد وابن ماجه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 283 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.