Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 405

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. الخلع
  3. التنازل عن مال الخلع لا ينفي وقوع الطلاق

وجاء بعد وثيقة الخلع ذيل محرر بتاريخ ١٦ \ ٣ \ ١٣٩٠هـ، أن (ع. ي. ع) متنازل عن عوض المخالعة.

ج: أولا: الخلع الذي صدر من (ع. ي. ع) لزوجته نظير عوض طلقة بائنة، ولا يؤثر في ذلك تنازله عن العوض بعد. ثانيا: يجوز لـ (ع. ي. ع) أن يتزوج خليعته بعقد ومهر جديدين، برضاها إذا لم يكن سبق منه طلاق لهذه الخليعة طلقتين قبل الخلع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 405 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.