Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 405

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. الخلع
  3. طلقها مقابل إنفاقها على الأبناء فهل لهما الرجوع

الفتوى رقم (١٧٩)

الحمد لله وحده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة على المعاملة المحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٢ \ ٨٧٧) وتاريخ ٢ \ ٦ \ ١٣٩٢هـ، المتعلقة بقضية طلاق المرأة (ل. ب. ص) المنتهية بخطاب فضيلة قاضي محكمة الطلاق والأنكحة رقم (٧٣٦) وتاريخ ١ \ ٦ \ ١٣٩٢هـ، المتضمن رغبة فضيلته في الاطلاع على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 405 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.