Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 31

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين
  3. إذا طلب الوالد تطليق زوجة ولده وجب عليه السمع إذا كان ذلك لأمر شرعي

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٨٥٧)

س٣: إنني فتى متزوج في مصر أبي قد حدث بينه وبين صهري مشاكل، وفي المقابل أصر علي والدي على طلاق بنته، ويقول بأنه بريء مني إن لم أفعل ذلك، ولي بنت صغيرة، فماذا أفعل؟ لأنني أعيش في حيرة، حيث إن أبي إن لم أطلقها سيتبرأ مني؟ وإن طلقتها بدون سبب فهذا ظلم وجور، وليس لها وحدها، ولكن لابنتي الصغيرة، فبالله عليكم دلوني على الخير حتى أسير فيه، فأنا أريد أن لا أضيع حق أحد منهم، وهم: البنت وأمها في كفة، وأبي الذي أبدى مقته، بالرغم من مدى حبه لي الشديد، حيث يقدم لي كل شيء يدل على ذلك، وأخشى غضبه جدا، وجزاكم الله خيرا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 31 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.