Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 32

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين
  3. إذا طلب الوالد تطليق زوجة ولده وجب عليه السمع إذا كان ذلك لأمر شرعي

ج٣: عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف (١) » والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح؛ لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا، محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 32 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.