Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 32

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين
  3. هل يجوز لك تطليق زوجتك لقول أمك ذلك

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٧٣٣٢)

س٦: إذا قالت لك أمك: طلق زوجتك، هل يجوز تطليقها لأجل قولها؟

ج٦: إذا كانت الزوجة التي أمرتك أمك بطلاقها مستقيمة في دينها، غير مؤذية لأمك- فلا يلزمك طلاقها، وإن كانت غير مستقيمة في دينها، أو مؤذية لأمك وجب عليك مناصحتها، فإن لم تمتثل وجب عليك طلاقها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 32 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.