Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 105

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. كنايات الطلاق
  3. قال له أبوه إن دخلت هذا المسجد فأمك علي حرام

وإن كان قصد أبيك من الحلف منعك من الدخول إلى المسجد المذكور ولم يقصد الطلاق ثم دخلت- المسجد لم يقع طلاق، وإنما يلزم أباك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 105 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.