Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 105

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. كنايات الطلاق
  3. لقد حرمت من رأس أهلي أنه ما تذهب معي إلى مقر عملي والآن نادم

الفتوى رقم (١٥٧٣٧)

س: لقد حرمت من رأس أهلي: أنه ما تذهب معي إلى مقر عملي بالسليل، والآن أنا نادم على ذلك، فماذا أفعل؟ وفقكم الله.

ج: إذا كان قصدك من تحريم رأس أهلك وقوع الطلاق إن حنثت في يمينك- وقع طلقة واحدة إن حنثت في اليمين، ولك مراجعتها مادامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منع نفسك من الذهاب بزوجتك إلى السليل ولم تقصد وقوع الطلاق- فعليك كفارة يمين عن ذلك إذا ذهبت معك، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 105 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.