Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 110

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. حلفت بالطلاق أن أخبر فلانا بموضوع ما واجتهدت في إبلاغه

الفتوى رقم (٣٧٦)

س: حلفت بالطلاق على أني سوف أخبر فلانا بموضوع ما، وكانت نيتي بالحلف التأكيد على الإبلاغ، علما بأن الشخص المقصود في مدينة غير المدينة التي أقيم فيها، وقمت بالآتي: ١- أرسلت له خطابا بمضمون الموضوع المراد إبلاغه، وقد تأكدت من وصوله. ٢- ذهبت إليه في مقر عمله، ولكنه كان مسافرا في إجازة. ٣- لمحته من بعد، وكان في وضع (في رأيي) غير مناسب للتحدث إليه. ٤- ذهبت إليه في مقر عمله في نفس اليوم، وأخبرته بالموضوع المراد إبلاغه.

فهل يقع الطلاق أو لا؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 110 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.