Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 111

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. حلفت بالطلاق أن أخبر فلانا بموضوع ما واجتهدت في إبلاغه

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من إبلاغك الخبر الذي حلفت بالطلاق أن تبلغه كتابة أو مشافهة- فأنت لم تحنث في طلاقك لقيامك بتحقيق ما التزمت به من البلاغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 111 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.