Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 115

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. حلف ما يزوج شخصا خطب أخته لما يسمع عنه ثم تبين له كذب ما يسمع فزوجه

الفتوى رقم (١١٠٢)

س: رجل خطب أخت السائل، فحرم من أهله مرتين أنه لا يزوجه أخته مادام يجهل دينه واستقامته، وعنده أخبار عنه غير مرضية، ثم عرف بعد عن طريق الثقات من أن الخاطب ذو دين واستقامة، فتغير رأيه فيه، ورغب هو وأهله بالإجماع: والدته والمخطوبة والأخ الأكبر أن يزوجوه، علما أن واحدا من أرحام السائل ذكر أنه طلق أيضا أنه ما يزوجه أخته، ولكن السائل لا علم له بهذا ولا ذكره، وفعلا ملكنا لهذا الرجل، وتولى أخي الأكبر عقد تزويجها له بموافقتي بناء على أخبار الثقات بدينه واستقامته، فأرجو إفتائي فيما ذكر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 115 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.