Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 116

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. حلف ما يزوج شخصا خطب أخته لما يسمع عنه ثم تبين له كذب ما يسمع فزوجه

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن السائل إنما حرم أهله على نفسه مرتين أن أخته لا تتزوج هذا الرجل من أجل جهله بدينه واستقامته، وأنه بلغه عنه أخبار غير مرضية، وأنه شهد أحد أرحامه: أنه طلق ولكن السائل لا يتذكر كم طلق، ولا يدري عن ذلك، ثم تبين للسائل استقامة الخاطب وتدينه فرضي بتزويجه أخته وتم التمليك له عليها- إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحنث في تحريمه، ولا في طلاقه بتزويج أخته ذلك الشخص لو ثبت أنه طلق، حيث إن الداعي إلى المنع من تزويجه ظنه أولا أنه غير متدين أو جهله حاله، ثم علم حاله من الثقات عنه وتبين له تدينه وأصالته واستقامته ورضي بتزويجه إياها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 116 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.