Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 123

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. قال علي الطلاق والله العظيم ما أحضرها ولا هي زوجتي بعد اليوم ويقصد الطلاق

الفتوى رقم (٩١٦١)

س: ألقيت هذا اليمين ونصه: علي الطلاق والله العظيم ما أحضرها ولا هي زوجتي بعد اليوم. أثناء مناقشة مع أمي وزوجتي غائبة، عن مشكلة حصلت من زوجتي وأنا في حالة زعل من ناحيتها، وواع لنفسي، وكانت نيتي الطلاق فعلا، وهذا هو أول يمين لي، وأود أن أعرف الحل بشرع الله تعالى.

ج: إذا كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يكن ذلك آخر ثلاث تطليقات، كما إنه يجوز لك مراجعتها بعد العدة بمهر وعقد جديدين، وإن كان آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها بعقد شرعي، ويدخل بها ويطؤها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 123 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.