Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 124

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. عقد على زوجته ورفض عمها وأخذ العقد وطلب منه الطلاق فطلق

الفتوى رقم (٩٣٧٢)

س: تزوجت زوجة يتيمة الأب، وإن وليها أخوها، وقد تزوجتها برضاها هي وأمها، ووقعن بأيديهن على يد المملك الشرعي، وأخرجت صك رقم ١٣ بتاريخ ١١ \ ٣ \ ١٤٠٥ هـ من محكمة تيماء الشرعية، وأنه يوجد لها عم معارض ويدعي أنني ما ملكت في محكمة شرعية، وعرضت عليه الصك لإقناعه، وبعدما أخذ الصك رفض أن يعيده إلي، وقمت لكي أخرج من بيته ولكنه قام معي وقال: لازم تطلق، ومن شدة الغضب طلقت طلقة واحدة ولم أدخل بها، وخرجت وذهبت إلى ناس شهود وثبتوا بها في الحال.

أرجو من فضيلتكم لفت النظر لهذا الطلاق هل هو يتم أم لا؟ علما بأنني أخبرت أخاها وأمها بهذا الواقع وقالوا لي: إذا حللها لك، قم وجهز وخذ أنثاك. والسلام، علما بأن الطلاق مرغم عليه بسبب عمها وفي ساعة غضب وفك مشكلة.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك العقد من جديد على زوجتك المذكورة برضاها ورضا وليها الشرعي وشهادة عدلين ومهر جديد، وتحتسب الطلقة المذكورة عليك طلقة واحدة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 124 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.