Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 293

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. هل يقع من المرأة ظهار من زوجها
  3. قالت لزوجها إنك تحرم علي كزوج ثانية

المشكلة أصبحت مستمرة، وفي تزايد مستمر، وإنني أشعر بالندم لأنني لم أتخذ هذا القرار منذ وقت طويل، قبل أن يتضاعف عدد الأطفال، ولكن كان شعاري دائما ربما يهديها الله ذات يوم، ولكن للأسف ليس هناك أي تقدم، بل كل يوم من سيئ إلى أسوأ في العناد والتحدي، وإذا تكلمت كلمتين كنقد بناء كان الرد عشرات الكلمات من الخلط بين قضية الساعة وأي كلام آخر، فعلى سبيل المثال إذا خرجنا سويا وجلست في السيارة وطلبت منها أن تستر وجهها عارضتني قائلة: إنني أشرف من أي أنثى تغطي وجهها، وإذا حاولت إقناعها بأن تلك تعاليم وروح الإسلام، وضعت الطرحة على وجهها في طبقة واحدة فقط، متعللة بأن الجو حار، ولا يمكنها التنفس، وكلما أمرتها بالصلاة جادلتني قائلة: (إن العبرة بطهارة القلب، وليست بالصلاة دون العمل بها) متعللة أنني أصلي ولكنني ظالم وقاس، ولا أعمل بهذه الصلاة، علما بأنني ليست لي زوجة أخرى، فما هو حكم الدين والشرع في قولها الموجه لي: (إنك تحرم علي كزوج ثانية) وطلبها الطلاق قائلة: (إذا كنت رجلا طلقني) علما بأنها ألقت بابنتي الصغرى (٥ شهور) على الأرض قائلة: خذ عيالك واتصرف فيهم، وبالطبع قلت لها: (إنني على استعداد لتطليقها والزواج ممن هي أفضل منها دينا وخلقا وطاعة، وإلا فلن أكون رجلا) .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 293 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.