Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah
Bab dan daftar isi:
هل يقع من المرأة ظهار من زوجها
- ظهار المرأة من زوجها
- قالت امرأة لزوجها أنت علي حرام مثل ولدي
- قالت لزوجها إنك تحرم علي كزوج ثانية
- حلف لزوجته بالحرام ألا تدخل بيت خالها وبمرور الزمن ذهبت برضاه
- قال لزوجته إن كبرت كأختي وإن صغرت كأختي
- جامعها قبل الوقت الذي حرمها على نفسه فيه
- قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام ثم فعلته
- قال أنتي محرمة علي لن أقترب منك ولن أجامعك
- إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة واحدة
- قال لزوجته أنت علي مثل فرج أمي حتى ترضي
- ظاهر منها على أن تخبره بما تفعله من سوء
- قال لزوجته أنت علي مثل ظهر أمي إن تزوجت عليك
- غضب من خروج زوجته وقال إنها علي مثل أمي
- قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك تكوني محرمة مثل أمي وأختي ثم ذهبت
- قال تحرم علي زوجتي كأمي وأختي إن دخل فلان هذا البلد وعمل في تلك الشركة
- حرم دخول بيت أخيه وشبهه بأمه
- ظاهر من زوجته على أمر وندم ويرغب أن تعمله
- ظاهر من زوجته ثم جامعها قبل أن يكفر
- ظاهر من زوجته ثم لاعبها في نفس الساعة
- قلت لوالدي راتبك علي حرام مثل حرام أمي علي
- حلف على مال والده يحرم علي كما تحرم علي أمي
- ما هي المظاهرة من النساء
- عليه كفارة ظهار ويستطيع الصيام لكنها ستكون مع رمضان ولا يستطيع الامتناع عن زوجته
- إذا كان يصوم كفارة الظهار وجاءه عيد الأضحى وأيام التشريق هل يواصل الصيام
- قول المرأة لزوجها يا ابني
- كفارت الجماع في رمضان
- عليه كفارة ظهار وكان يجامع زوجته جاهلا بالحكم
- ظاهر من زوجته ثلاث مرات
- الجماع يقطع التتابع في الصيام