Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 316

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. هل يقع من المرأة ظهار من زوجها
  3. عليه كفارة ظهار ويستطيع الصيام لكنها ستكون مع رمضان ولا يستطيع الامتناع عن زوجته

الفتوى رقم (١٩١٠٣)

س: فقد ظاهرت من زوجتي بقولي لها: (أنت علي بعد اليوم مثل أمي) انتهى، وقد كان ذلك في يوم ٢ \ ٧ \ ١٤١٧هـ، وعندما استفتيت عند بعض أهل العلم أفتاني الشيخ أحمد يحيى النجمي أن علي صيام شهرين متتابعين، لعدم استطاعتي عتق رقبة، ولقدرتي الصحية على الصيام، حيث إنني شاب أبلغ من العمر ٣٣ عاما على أن يكون صيامي من يوم ١٥ \ ٧ \ ١٤١٧هـ؛ لأن الفتوى كانت يوم ١٤ \ ٧، أقول: من ١٥ \ ٧، وشهر شعبان ثم رمضان ثم إفطار يوم العيد، وبعد ذلك أكمل ما بقي إلى يوم ١٥ شوال، مع الإمساك عن المعاشرة الزوجية ودواعيها.

وفعلا بدأت الصيام من يوم ١٥ \ ٧ \ ١٤١٧هـ، وأنا على استطاعة بدنية وصحية للصيام إلى تاريخ اليوم، إلا أنني أجد نفسي لا أستطيع إمساك إربي عن زوجتي أكثر من ذلك، علما أنني كدت أقع في المحذور عدة مرات، وما يزال أمامي أكثر من خمسة وأربعين يوما.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 316 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.