Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 295

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. هل يقع من المرأة ظهار من زوجها
  3. قال لزوجته إن كبرت كأختي وإن صغرت كأختي

الفتوى رقم (٦٦٢٧)

س: في يوم الأحد الموافق ١٠ \ ١ \ ١٤٠٤ هـ، كنت في حالة غضب، فخرجت مني كلمة على زوجتي هي: (إن كبرتي كأختي وإن صغرتي كأختي) فما الحكم؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر وجب عليك قبل العود إليها عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، وأن تستغفر الله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 295 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.