Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 332

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. اللعان
  3. مضى مدة لا يولد له ثم حملت زوجته وجاءت بولد يختلف عنه وشك فيها وحلل الدم وقرر أنه ليس منه فماذا يفعل

خيانتها ماثلة في مخيلتي، بل ولا أكن للطفل أي- إحساس أو شعور بالبنوة.

وسؤالي هنا هو: هل بقاؤها على ذمتي حرام؟ لعلمي أنها زنت اعتمادا على تحليل الدم، علما أن الطفل قد تم نسبه إلي؟

ج: الولد ولدك، وقد أسأت فيما فعلت، والواجب عليك عدم تصديق من نفاه عنك، وعدم الوسوسة في ذلك؛ لما روى أبو هريرة «أن أعرابيا أتى رسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، قال: "هل لك من إبل"؟ قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ "، قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ "، قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى ترى ذلك جاءها؟ " قال: يا رسول الله عرق نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه (١) » ولم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 332 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.